17 ـ باب أنّ المُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم
[ 17516 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا .
قلت : قد فعلا ، فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كلّ واحد منهما دم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد البرقي [1] ، عن حفص بن البختري [2] .
ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي 4 : 361 / 10 . 9 ـ الكافي 4 : 361 / 9 . الباب 17 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 367 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 94 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) في التهذيب : أحمد بن محمد ، عن البرقي . ↩
- (2) التهذيب 5 : 385 / 1343 . ↩
- (3) التهذيب 5 : 463 / 1618 وفيه : البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري . . . ↩