مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 128 / 437
22px
عدد الكلمات: 884 · ~5 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص128

16 ـ باب أنّ المُحرم إذا مسّ شعره عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام ، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

[ 15707 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة [1] ، قال : يطعم كفّاً من طعام أو كفين .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد . ↩
  2. (2) في نسخة : أبان بن عثمان . 8 ـ الفقيه 2 : 230 / 1090 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  3. (1) تقدم في الباب 78 من أبواب تروك الإحرام . الباب 16 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 338 / 1169 ، والاستبصار 2 : 198 / 667 . ↩
  4. (1) في الاستبصار والفقيه : فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ) . [ 17508 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئاً . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) . [ 17509 ] 3 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : مُدّ من طعام أو كفين . [ 17510 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات ، قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به ، فإنّ تمرة خير من شعرة . [ 17511 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلّا أنّه قال : بكفّ من كعك أو سويق (1) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثل رواية الصدوق (2) . 2 ـ التهذيب 5 : 338 / 1170 ، والاستبصار 2 : 198 / 668 . ↩
  5. (1) الفقيه 2 : 229 / 1087 . 3 ـ الفقيه 2 : 229 / 1088 . 4 ـ التهذيب 5 : 340 / 1176 ، والاستبصار 2 : 199 / 674 . 5 ـ التهذيب 5 : 338 / 1171 ، والاستبصار 2 : 198 / 669 . ↩
  6. (1) الفقيه 2 : 229 / 1089 . ↩
  7. (2) الكافي 4 : 361 / 11 . [ 17512 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان (1) ؟ فقال : ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج . [ 17513 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي (1) على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في مُحرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء . أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمّد ، واستدلّ بما مرّ (2) . [ 17514 ] 8 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً ؟ فقال : لا يضره . أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك ، ويمكن الحمل على الإِنكار وعلى تعمّد العبث دون النتف ، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفارة . 6 ـ التهذيب 5 : 339 / 1172 ، والاستبصار 2 : 198 / 670 . ↩
  8. (1) في نسخة : أو الشعرات ( هامش المخطوط ) . 7 ـ التهذيب 5 : 339 / 1173 ، والاستبصار 2 : 198 / 671 . ↩
  9. (1) في نسخة : الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : النباجي . ↩
  10. (2) مر في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . 8 ـ التهذيب 5 : 339 / 1175 ، والاستبصار 2 : 199 / 673 . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال مثله (1) . [ 17515 ] 9 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نتف المُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يُطعم مسكيناً في يده . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.