14 ـ باب أنّ المُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ، أو إطعام عشرة يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لأذى
(1) في الكافي زيادة : وهو محرم ( هامش المخطوط ) .
(2) و (3) البقرة 2 : 196 .
(4) في نسخة : فالأولى الخيار ( هامش المخطوط ) .
(5) المقنع : 75 .
(6) الكافي 4 : 358 / 2 ، وفيه : فالأولىٰ الخيار .
2 ـ التهذيب 5 : 333 / 1148 ، والاستبصار 2 : 195 / 657 .
(1) البقرة 2 : 196 .
إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنّما عليه واحد من ذلك .
أقول : حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكل مسكين مُدّان ، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم .
[ 17496 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد ، عن أحمد (1) ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه ، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة نحوه (2) .
[ 17497 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : مرّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الأنصاري (1) وهو مُحرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ ____________________
3 ـ التهذيب 5 : 334 / 1149 ، والاستبصار 2 : 196 / 658 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاحصار .