14 ـ باب أنّ المُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ، أو إطعام عشرة يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لأذى
[ 17494 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
(1) في نسخة : محمد الخراز ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 4 : 360 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) الفقيه 2 : 228 / 1078 .
(2) التهذيب 5 : 314 / 1082 .
الباب 14 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 333 / 1147 ، والاستبصار 2 : 195 / 656 .
عبد الرحمن ـ يعنى ابن أبي نجران ـ عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه (1) فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (2) فأمره رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكلّ شيء في القرآن ( أَوْ ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ ) (3) فعليه كذا فالأوّل بالخيار (4) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (5) .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فالأول الخيار (6) .
[ 17495 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى في كتابه : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (1) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطىٰ ما لا ينبغي للمُحرم ____________________