12 ـ باب أنّ المُحرم إذا تعمّد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مُدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان
[ 17486 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قص [1] ظفراً من أظافيره وهو مُحرم ؟ قال : عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة [2] ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب [3] ، عن أبي بصير نحوه ، إلّا أنه قال : عليه مُدّ من طعام [4] .
[ 17487 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مُدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 12 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 332 / 1141 ، والاستبصار 2 : 194 / 651 . ↩
- (1) في الفقيه والاستبصار : قلم ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر زيادة : قلت : ↩
- (3) في نسخة : علي بن مهزيار ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) الفقيه 2 : 227 / 1075 . 2 ـ التهذيب 5 : 332 / 1142 ، والاستبصار 2 : 194 / 652 . [ 17488 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم ينسى فيقلّم ظفراً من أظافيره قال : يتصدّق بكفّ من الطعام ، قلت : فاثنين ؟ قال : كفّين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث أكفّ ، كل ظفر كفّ حتّى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفي الوجوب مع النسيان (1) . [ 17489 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تطول أظفاره أو ينكسر (1) بعضها فيؤذيه (2) ؟ قال : لا يقص منها شيئاً إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار مثله (3) . محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (4) . 3 ـ التهذيب 5 : 332 / 1143 ، والاستبصار 2 : 194 / 653 . ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . 4 ـ الفقيه 2 : 228 / 1077 ، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) في نسخة : إلى أن ينكسر ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة : فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 5 : 314 / 1083 . ↩
- (4) الكافي 4 : 360 / 3 . [ 17490 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفّين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكفّ ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكفّ ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه . أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً ، وإن لم يكن مخصوصاً بالنسيان ، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مر (2) . [ 17491 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قلّم المُحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرّقتين فعليه دمان . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) . ↩