10 ـ باب أنّ المُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 5 : 339 / 1174 ، والاستبصار 2 : 199 / 672 . 2 ـ الفقيه 2 : 228 / 1076 . 3 ـ الفقيه 2 : 228 / 1080 . 4 ـ التهذيب 5 : 332 / 1144 ، والاستبصار 2 : 195 / 654 . 5 ـ التهذيب 5 : 333 / 1145 ، والاستبصار 2 : 195 / 655 . 6 ـ التهذيب 5 : 369 / 1287 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩