9 ـ باب أنّ المُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطرّ إليها
[ 17477 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكلّ صنف منها فداء .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله ، إلّا أنّه قال : من الثياب مختلفة (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه (2) .