7 ـ باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في إحرام العُمرة وفي إحرام الحج لزمه كفارتان
[ 17470 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإِحرام لأني محرور يشتد عليّ حر الشمس ، فقال : ظلّل وأرِق دماً ، فقلت له : دماً أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونُحرم بالحجّ قال : فأرق دمين .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 2 : 226 / 1062 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 64 ، وفي الحديث 7 من الباب 67 من أبواب تروك الإحرام وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد . ↩
- (3) يأتي في الباب 7 الآتي من هذه الأبواب . ↩
- (4) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد . الباب 7 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 311 / 1067 . [ 17471 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن مُحرم ظلّل في عمرته ؟ قال : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى (1) مكة وظلّل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته . ↩