6 ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك .
[ 17462 ] 1 ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد قال : كتبت إليه : المُحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلّل على نفسه ويهريق دماً إن شاء الله .
[ 17463 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) أُظلّل وأنا مُحرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ .
أقول : جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الأفضلية ، فإنّ الشاة تجزي كما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 17464 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى .
[ 17465 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ____________________
الباب 6 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 310 / 1063 ، والاستبصار 2 : 186 / 623 .
2 ـ التهذيب 5 : 334 / 1150 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 6 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 5 : 334 / 1151 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد .
4 ـ التهذيب 5 : 310 / 1064 ، والاستبصار 2 : 186 / 624 .
سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يظلّل على نفسه ، فقال : أمن علّة ؟ فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو مُحرم ، فقال : هي علّة يظلّل ويفدي .
[ 17446 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المُحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (1) .