4 ـ باب أنّ المُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة ، وإن كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين ، وإن كان ناسياً لم يلزمه شيء .
[ 17451 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي ____________________
[1] الكافي 4 : 354 / 9 .
[2] الفقيه 2 : 223 / 1045 .
2 ـ معاني الأخبار : 339 / 9 .
[1] يأتي في الباب 20 من أبواب العود إلى منىٰ .
الباب 4 فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 223 / 1046 .
جعفر ( عليه السلام ) قال : من أكل زعفراناً متعمّداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرراة مثله ، وأسقط قوله : ويتوب إليه [1] .
[ 17452 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ الطيب ناسياً وهو مُحرم ، قال : يغسل يده [1] ويلبّي [2] .
[ 17453 ] 3 ـ قال : وفي خبر آخر ويستغفر ربّه .
[ 17454 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان [1] فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا مُحرم ، فقال : تصدق بشيء لذلك .
[ 17455 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، في مُحرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه .
- (1) الكافي 4 : 354 / 3 . 2 ـ الفقيه 2 : 224 / 1049 . ↩
- (1) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر : وليس عليه شيء ويلبي . 3 ـ الفقيه 2 : 224 / 1050 . 4 ـ الفقيه 2 : 223 / 1047 . ↩
- (1) في نسخة : باشنان ، وفي اخرى : بدستشار ( هامش الخطوط ) . 5 ـ التهذيب 5 : 304 / 1038 . [ 17456 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته . [ 17457 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شيء . وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمُحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شيء (1) يغسله أيضاً وليحذر . [ 17458 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا مُحرم ؟ فقال : إذا أردتم الإِحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدّق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك . أقول : حمله بعض الأصحاب على الضرورة إلى الطيب ، وكذا الذي قبله ، وقد تقدّم ما يوافق معناهما في تروك الإِحرام (1) ، ويحتمل الحمل على عدم العلم . 6 ـ الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب تروك الإِحرام . 7 ـ الكافي 4 : 355 / 15 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) ليس في المصدر . 8 ـ الكافي 4 : 354 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) تقدم في الباب 22 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب تروك الإحرام . [ 17459 ] 9 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : كفارة مسّ الطيب للمُحرم أن يستغفر الله . أقول : هذا محمول على النسيان لما مرّ (1) ، أو على العجز عن الكفّارة . ↩