19 ـ باب حكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها
[ 17429 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن ____________________
(1) في التهذيب : لا بأس به ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 328 / 1127 .
6 ـ التهذيب 5 : 473 / 1666 .
7 ـ التهذيب 5 : 485 / 1732 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) سبق في الحديث ( 3 ) من هذا الباب .
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 19 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 450 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الطواف .
عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ، ثمّ رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها : قد كان من الأمر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة ، وعليها الحجّ من قابل ، وليس على زوجها شيء .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان (2) .