مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 38 / 437
22px
عدد الكلمات: 266 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص38

29 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وإن كان محلاً ، فإن رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً

[ 17245 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف [1] ، وعن ابن أبي عمير [2] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤمّ الحرم .

[ 17246 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حِلّ [1] رمىٰ صيداً في الحلّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم ؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) مر في الحديث 3 من هذا الباب . الباب 29 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 359 / 1249 ، والاستبصار 2 : 206 / 701 . ↩
  2. (1) في التهذيب : العباس بن موسى . ↩
  3. (2) في التهذيبين : عن ابن أبي عمير . 2 ـ التهذيب 5 : 359 / 1250 ، والاستبصار 2 : 206 / 702 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) في نسخة : حلال ( هامش المخطوط ) . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب نحوه (2) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.