29 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وإن كان محلاً ، فإن رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً
[ 17245 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف [1] ، وعن ابن أبي عمير [2] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤمّ الحرم .
[ 17246 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حِلّ [1] رمىٰ صيداً في الحلّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم ؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) مر في الحديث 3 من هذا الباب . الباب 29 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 359 / 1249 ، والاستبصار 2 : 206 / 701 . ↩
- (1) في التهذيب : العباس بن موسى . ↩
- (2) في التهذيبين : عن ابن أبي عمير . 2 ـ التهذيب 5 : 359 / 1250 ، والاستبصار 2 : 206 / 702 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : حلال ( هامش المخطوط ) . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب نحوه (2) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) . ↩