25 ـ باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة
[ 17226 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن مُحرم وطىء بيض القطاة فشدخه ، فقال : يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل [1] عدة البيض [2] من الإِبل .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : عدة من أصحابنا . . . ↩
- (2) في المصدر : الحسن ، عن علي بن النعمان . ↩
- (3) في المصدر : سعد بن عبد الله ، والصواب ما في المتن . ↩
- (4) الكافي 4 : 237 / 23 . ↩
- (5) مر في الحديث 5 من هذا الباب . الباب 25 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 356 / 1237 ، والاستبصار 2 : 203 / 689 . ↩
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) في الاستبصار زيادة : للنعام ( هامش المخطوط ) . [ 17227 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام . [ 17228 ] 3 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيض القطاة ؟ قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإِبل . [ 17229 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبد الملك ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطىء بيض قطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإِبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم . أقول : حمل الشيخ الحكم الأخير على ما إذا كان في البيض فرخ ، لما مر (1) . [ 17230 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن مُحرم وطىء بيض قطاة فشدخه ؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإِبل . 2 ـ التهذيب 5 : 357 / 1240 ، والاستبصار 2 : 204 / 693 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 5 : 356 / 1238 ، والاستبصار 2 : 203 / 690 . 4 ـ التهذيب 5 : 356 / 1239 ، والاستبصار 2 : 203 / 692 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مر في الحديث 2 من هذا الباب . 5 ـ الكافي 4 : 389 / 4 . ↩