24 ـ باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض النعـام وقد تحـرك الفــرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل ، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم
(2) مسائل علي بن جعفر : 151 / 199 .
(3) قرب الإِسناد : 104 .
2 ـ التهذيب 5 : 357 / 1240 ، والاستبصار 2 : 204 / 693 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 5 : 356 / 1239 ، والاستبصار 2 : 203 / 692 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : عن محمد بن أحمد .
4 ـ الكافي 4 : 389 / 5 .
السلام ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المُحرم ، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر (2) .
[ 17224 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل محل (1) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله المُحرم ، قال : على الذي اشتراه للمُحرم فداء ، وعلى المُحرم فداء ، قلت : وما عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة .
أقول : هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق .
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه (4) .
[ 17225 ] 6 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله ____________________
(1) التهذيب 5 : 355 / 1233 ، والاستبصار 2 : 202 / 687 ، 203 / 691 .
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 4 : 388 / 12 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .