مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 30 / 437
22px
عدد الكلمات: 797 · ~5 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص30

23 ـ باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام

[ 17214 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل ، فإنّه ربّما فسد كلّه ، وربما خلق كلّه وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة .

[ 17215 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم وطىء بيض نعام فشدخها [1] ، فقال : قضىٰ فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة .

وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما وطئته أو أوطأه [2] بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 354 / 1230 ، والاستبصار 2 : 202 / 685 . 2 ـ التهذيب 5 : 355 / 1232 ، والاستبصار 2 : 202 / 686 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) الشدخ : كسر الشيء الأجوف . ( الصحاح شدخ 1 : 424 ) . ↩
  3. (2) في نسخة : أوطأته ( هامش المخطوط ) . [ 17216 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو مُحرم . [ 17217 ] 4 ـ قال الشيخ : وروي أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : يا أمير المؤمنين إنّي خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام (1) وكسرته ، فهل عليّ كفّارة ؟ فقال له : إمض فاسأل ابني الحسن عنها ، وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن : يجب عليك أن تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإِبل ربما أزلقت ، أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فتبسّم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال له : صدقت يا بني ، ثم تلا : ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (2) . ورواه المفيد أيضاً في ( المقنعة ) مرسلاً (3) . [ 17218 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام (1) وهو مُحرم ؟ قال : يُرسل 3 ـ التهذيب 5 : 356 / 1236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 5 : 354 / 1231 . ↩
  4. (1) في نسخة : نعامة ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) آل عمران 3 : 34 . ↩
  6. (3) المقنعة : 68 . 5 ـ الكافي 4 : 387 / 11 . ↩
  7. (1) في المصدر : نعامة . الفحل في الإِبل على عدد البيض ، قلت : فإنّ البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلاً فعليه لكلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدّق (2) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) . [ 17219 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في رجل وطىء بيض نعامة ففدغها (1) وهو محُرم ، فقال : قضىٰ فيه عليّ ( عليه السلام ) أن يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل ، فما لقّح وسلم حتّىٰ ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.