23 ـ باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام
[ 17214 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل ، فإنّه ربّما فسد كلّه ، وربما خلق كلّه وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة .
[ 17215 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم وطىء بيض نعام فشدخها [1] ، فقال : قضىٰ فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة .
وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما وطئته أو أوطأه [2] بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 354 / 1230 ، والاستبصار 2 : 202 / 685 . 2 ـ التهذيب 5 : 355 / 1232 ، والاستبصار 2 : 202 / 686 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الشدخ : كسر الشيء الأجوف . ( الصحاح شدخ 1 : 424 ) . ↩
- (2) في نسخة : أوطأته ( هامش المخطوط ) . [ 17216 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو مُحرم . [ 17217 ] 4 ـ قال الشيخ : وروي أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : يا أمير المؤمنين إنّي خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام (1) وكسرته ، فهل عليّ كفّارة ؟ فقال له : إمض فاسأل ابني الحسن عنها ، وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن : يجب عليك أن تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإِبل ربما أزلقت ، أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فتبسّم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال له : صدقت يا بني ، ثم تلا : ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (2) . ورواه المفيد أيضاً في ( المقنعة ) مرسلاً (3) . [ 17218 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام (1) وهو مُحرم ؟ قال : يُرسل 3 ـ التهذيب 5 : 356 / 1236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 5 : 354 / 1231 . ↩
- (1) في نسخة : نعامة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) آل عمران 3 : 34 . ↩
- (3) المقنعة : 68 . 5 ـ الكافي 4 : 387 / 11 . ↩
- (1) في المصدر : نعامة . الفحل في الإِبل على عدد البيض ، قلت : فإنّ البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلاً فعليه لكلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدّق (2) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) . [ 17219 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في رجل وطىء بيض نعامة ففدغها (1) وهو محُرم ، فقال : قضىٰ فيه عليّ ( عليه السلام ) أن يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل ، فما لقّح وسلم حتّىٰ ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩