15 ـ باب أنّ من ربط صيداً في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه
[ 17189 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (1) ، عن مالك بن عطيّة ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت ____________________
(1) الكافي 4 : 234 / 9 .
9 ـ الفقيه 2 : 168 / 733 .
(1) في الكافي : أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : إنّي أظنّهنّ .
(3) مرّ في الحديث 4 من هذا الباب .
(4) تقدم في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 15 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 238 / 30 .
(1) في نسخة : الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ) .
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أو غيره ، عن ابن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (3) .