14 ـ باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه ، ووجوب رده إلى الحرم ، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله
[ 17180 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يردّه إلى مكّة ، فإن مات تصدّق بثمنه .
[ 17181 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ الكافي 4 : 381 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) تقدم في البابين 1 و 88 من أبواب تروك الإحرام . ↩
- (2) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 464 / 1620 ، وقرب الإِسناد : 107 ، ومسائل علي بن جعفر : 105 / 8 . 2 ـ التهذيب 5 : 349 / 1211 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب . ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (1) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (2) ، وكذا الذي قبله . ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) (3) ، وكذا الذي قبله . [ 17182 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء القماري يخرج من مكّة والمدينة ، فقال : ما أحب أن يخرج منها (1) شيء . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2) . أقول : حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي (3) . [ 17183 ] 4 ـ وعنه ، عن محسّن ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثم أخرجها من مكّة إلى الكوفة ، قال له : أرى أنّهن كن فُرهة (1) قل له : أن يذبح عن كل طير شاة . ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب (2) . ↩
- (1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع . ↩
- (2) لم نعثر عليه في قرب الاسناد المطبوع . ↩
- (3) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : 271 / 760 . 3 ـ التهذيب 5 : 349 / 1212 . ↩
- (1) في المصدر : منهما . ↩
- (2) الفقيه 2 : 168 / 734 . ↩
- (3) يأتي ما يدل على جواز إخراج الطير من المدينة بخلاف مكة في الحديث 5 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 5 : 349 / 1214 . ↩
- (1) دابة فرهة : حادة قوية نشيطة . ( النهاية 3 : 441 ) . ↩
- (2) الكافي 4 : 235 / 16 . ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب نحوه (3) . [ 17184 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكّة فليس لك أن تخرجه . [ 17185 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الصيد يصاد في الحلّ ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذبح في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال . [ 17186 ] 7 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساً ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه . [ 17187 ] 8 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج طيراً من مكّة إلى الكوفة ، قال : يردّه إلى مكّة . ↩
- (3) قرب الإسناد : 131 . 5 ـ التهذيب 5 : 349 / 1213 . 6 ـ الكافي 4 : 233 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام . 7 ـ الكافي 4 : 236 / 18 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . 8 ـ الفقيه 2 : 171 / 749 . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنّى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : خرج بطير (1) . [ 17188 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) (1) أنّ أخاً لي اشترى حماماً من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكّة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحجّ ، ثمّ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة ، هل علينا في ذلك شيء ؟ فقال للرسول : أظنّهن (2) كنّ فرهة ، قل له : يذبح عن كلّ طير شاة . ورواه الكليني ، والشيخ ، والحميري كما مر (3) . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩