مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 21 / 437
22px
عدد الكلمات: 1027 · ~6 دقائق القراءة
👁 9 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 21 / 437

14 ـ باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه ، ووجوب رده إلى الحرم ، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله

[ 17180 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يردّه إلى مكّة ، فإن مات تصدّق بثمنه .

[ 17181 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ الكافي 4 : 381 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  2. (1) تقدم في البابين 1 و 88 من أبواب تروك الإحرام . ↩
  3. (2) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 464 / 1620 ، وقرب الإِسناد : 107 ، ومسائل علي بن جعفر : 105 / 8 . 2 ـ التهذيب 5 : 349 / 1211 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب . ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (1) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (2) ، وكذا الذي قبله . ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) (3) ، وكذا الذي قبله . [ 17182 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء القماري يخرج من مكّة والمدينة ، فقال : ما أحب أن يخرج منها (1) شيء . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2) . أقول : حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي (3) . [ 17183 ] 4 ـ وعنه ، عن محسّن ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثم أخرجها من مكّة إلى الكوفة ، قال له : أرى أنّهن كن فُرهة (1) قل له : أن يذبح عن كل طير شاة . ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب (2) . ↩
  4. (1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع . ↩
  5. (2) لم نعثر عليه في قرب الاسناد المطبوع . ↩
  6. (3) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : 271 / 760 . 3 ـ التهذيب 5 : 349 / 1212 . ↩
  7. (1) في المصدر : منهما . ↩
  8. (2) الفقيه 2 : 168 / 734 . ↩
  9. (3) يأتي ما يدل على جواز إخراج الطير من المدينة بخلاف مكة في الحديث 5 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 5 : 349 / 1214 . ↩
  10. (1) دابة فرهة : حادة قوية نشيطة . ( النهاية 3 : 441 ) . ↩
  11. (2) الكافي 4 : 235 / 16 . ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب نحوه (3) . [ 17184 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكّة فليس لك أن تخرجه . [ 17185 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الصيد يصاد في الحلّ ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذبح في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال . [ 17186 ] 7 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساً ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه . [ 17187 ] 8 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج طيراً من مكّة إلى الكوفة ، قال : يردّه إلى مكّة . ↩
  12. (3) قرب الإسناد : 131 . 5 ـ التهذيب 5 : 349 / 1213 . 6 ـ الكافي 4 : 233 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام . 7 ـ الكافي 4 : 236 / 18 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . 8 ـ الفقيه 2 : 171 / 749 . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنّى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : خرج بطير (1) . [ 17188 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) (1) أنّ أخاً لي اشترى حماماً من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكّة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحجّ ، ثمّ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة ، هل علينا في ذلك شيء ؟ فقال للرسول : أظنّهن (2) كنّ فرهة ، قل له : يذبح عن كلّ طير شاة . ورواه الكليني ، والشيخ ، والحميري كما مر (3) . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.