فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان يرمي حمام الحرم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 ، ونحوه عن العياشي في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف . ↩
- (1) آل عمران 3 : 97 . ↩
- (2) في المصدر : فهو آمن . ↩
- (3) في المصدر : وما دخل في الحرم . ↩
- (4) الكافي 4 : 226 / 1 . 2 ـ الفقيه 2 : 170 / 747 . 3 ـ علل الشرائع : 462 / 6 . [ 17177 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم . [ 17178 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نتف ريشة (1) من حمام الحرم يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها (2) . محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان مثله ، إلّا أنّه قال : من نتف حمامة من حمام الحرم (3) . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن ابن مسكان (4) . ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون (5) . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن (6) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان مثله ، إلّا أنّه قال : نتف حمامة من حمام الحرم (7) . 4 ـ التهذيب 5 : 348 / 1209 . 5 ـ التهذيب 5 : 348 / 1210 . ↩
- (1) في المصدر : رجل نتف ريش حمامة . ↩
- (2) في المصدر : ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها . ↩
- (3) الكافي 4 : 235 / 17 . ↩
- (4) لم نعثر عليه بسند آخر الى ابن مسكان في التهذيب . ↩
- (5) الفقيه 2 : 169 / 739 بإسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون . ↩
- (6) في العلل زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار . ↩
- (7) علل الشرائع : 453 / 6 . [ 17179 ] 6 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلّن شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩