مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 13 / 437
22px
عدد الكلمات: 1036 · ~6 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص13

9 ـ باب أنّ المُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل

[ 17135 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطىء البيض فعليه درهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله [1] .

[ 17136 ] 2 ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ) [1] البيض والفراخ ( وَرِمَاحُكُمْ ) [2] الامّهات الكبار .

[ 17137 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمام [1] وأشباهها إن قتله [2] المُحرم شاة ، وإن كان فراخاً فعدلها من الحملان . . . الحديث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 9 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 389 / 1 . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 345 / 1197 ، والاستبصار 2 : 200 / 678 . 2 ـ تفسير العياشي 1 : 342 / 191 . ↩
  3. (1) (2) المائدة 5 : 94 . 3 ـ الكافي 4 : 389 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) في المصدر : الحمامة . ↩
  5. (2) في المصدر : إذا قتلها . [ 17138 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل فرخاً وهو مُحرم وهو (1) في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم . [ 17139 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهلي (1) غير حمام الحرم : من ذبح طيراً منه وهو غير مُحرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان مُحرماً فشاة عن كلّ طير . محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (2) . [ 17140 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في مُحرم ذبح طيراً : إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن . [ 17141 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن وطىء المُحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى ، وهو قول الله تعالى : ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (1) . 4 ـ الكافي 4 : 390 / 6 . ↩
  6. (1) « وهو » لم ترد هنا في المصدر . 5 ـ الكافي 4 : 235 / 15 . ↩
  7. (1) في نسخة من المصدر زيادة : من . ↩
  8. (2) الفقيه 2 : 169 / 742 . 6 ـ التهذيب 5 : 346 / 1201 ، والاستبصار 2 : 201 / 682 . 7 ـ التهذيب 5 : 346 / 1202 . ↩
  9. (1) المائدة 5 : 94 . وعنه ، عن حمّاد مثله (2) . [ 17142 ] 8 ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان مُحرماً ، وإن كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم . [ 17143 ] 9 ـ وعنه ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : فقال : عليه شاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فمن قتل فرخاً من حمام الحرم (1) وهو مُحرم ، قال : عليه حمل . [ 17144 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : في حمام مكّة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيراً وهو غير مُحرم فعليه أن يتصدّق إن كان مُحرماً بشاة عن كلّ طير . [ 17145 ] 11 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ↩
  10. (2) الاستبصار 2 : 201 / 683 . 8 ـ التهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب . 9 ـ التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 ، واخرىٰ في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  11. (1) في المصدر : فراخ الحمام . 10 ـ التهذيب 5 : 347 / 1204 . 11 ـ التهذيب 5 : 350 / 1215 . إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة (1) ، وإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملاً ، وإن لم يكن تحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) وعلى حكم البيض (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.