مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 9 / 437
22px
عدد الكلمات: 297 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص9

5 ـ باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن

[ 17125 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المُحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .

[ 17126 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن فعليه دم .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : مثل ما على الثعلب . ↩
  2. (2) التهذيب 5 : 343 / 1188 . ↩
  3. (3) الفقيه 2 : 233 / 1116 . ↩
  4. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 344 / 1190 . 2 ـ الكافي 4 : 390 / 9 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . أقول : هذا محمول على ما يوافق الأوّل أو على الاستحباب . [ 17127 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المُحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللّبن ورعىٰ من الشجر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.