مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 2 / 437
22px
عدد الكلمات: 378 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص2

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

1 ـ باب أنه يجب على المُحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص

[ 17096 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (1) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة (2) ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة .

[ 17097 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ____________________

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

الباب 1 فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 341 / 1181 .

(1) المائدة 5 : 95 .

(2) حمل بعضهم ما تضمّن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب ، وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا . ( منه . قدّه ) .

2 ـ التهذيب 5 : 341 / 1182 .

( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته .

[ 17098 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن الفضيل (1) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ في الصّيد : ( مَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (2) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور .

[ 17099 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المُحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإِبل ، قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.