7 ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام ، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام
[ 17129 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في القنبرة [1] والعصفور والصعوة [2] يقتلهم المُحرم ، قال : عليه مدّ من طعام لكلّ واحد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان [3] .
وبإسناده عن عليّ بن السّندي ، عن صفوان مثله [4] .
[ 17130 ] 2 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنبرة [1] والصعوة والعصفور إذا قتله المحُرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم .
[ 17131 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم قتل عظاية ؟ قال : كفّ من طعام .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي 4 : 387 / 9 . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 390 / 8 . ↩
- (1) في المصدر : القبرة . ↩
- (2) الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس . ( حياة الحيوان 2 : 63 ) . ↩
- (3) التهذيب 5 : 344 / 1193 تكرر ذكره في الحديث 2 من هذا الباب . ↩
- (4) التهذيب 5 : 466 / 1629 . 2 ـ التهذيب 5 : 344 / 1193 . ↩
- (1) في المصدر : القبرة . 3 ـ التهذيب 5 : 345 / 1194 . ↩