27 ـ باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت .
[ 2843 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن ـ يعني الصفّار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت ، كم حدّه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتى يطهر إن شاء الله .
[ 2844 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة ، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت (1) يغسل حتّى يطهر ، إن شاء الله تعالى .
قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ( عليه السلام ) عندي بخطّه ( عليه السلام ) في صحيفة .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، مثله (2) .