مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 470 / 477
22px
عدد الكلمات: 178 · ~1 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص470

27 ـ باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت .

[ 2843 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن ـ يعني الصفّار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت ، كم حدّه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتى يطهر إن شاء الله .

[ 2844 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة ، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت (1) يغسل حتّى يطهر ، إن شاء الله تعالى .

قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ( عليه السلام ) عندي بخطّه ( عليه السلام ) في صحيفة .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، مثله (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.