13 ـ باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمُحلّ ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ، ولا يحنّط .
[ 2759 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يُصنع به ؟ قال : إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ) .
[ 2760 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها ، ويغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ ، غير أنّه لا يمسّ الطيب .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 1 : 329 / 961 . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنائز . الباب 13 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 329 / 963 . 2 ـ التهذيب 1 : 329 / 964 . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : ويغطّى وجهه (1) . [ 2761 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يُصنع به ؟ فحدّثني أنّ عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم ، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، فصنع به كما صُنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) . [ 2762 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم إذا مات ، كيف يُصنع به ؟ قال : يُغطّى وجهه ، ويُصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يُقربه (1) طيباً . وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثله (2) . [ 2763 ] 5 ـ وعنه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له : عبد الرحمان ، فمات بالأبواء وهو محرم ، ↩
- (1) الكافي 4 : 369 / 2 . 3 ـ التهذيب 5 : 383 / 1337 . 4 ـ التهذيب 5 : 384 / 1338 ، واورده في الحديث 1 من الباب 83 من ابواب تروك الاحرام . ↩
- (1) في نسخة : يقرب ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 330 / 965 . 5 ـ التهذيب 1 : 330 / 966 . فغسلوه ، وكفّنوه ، ولم يحنّطوه ، وخمّروا (1) وجهه ورأسه ، ودفنوه . [ 2764 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من مات محرماً بعثه الله ملبّياً . [ 2765 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المحرم يموت ، قال : يُغسل ، ويكفّن ، ويغطّى وجهه ، ولا يحنّط ، ولا يُمسّ شيئاً من الطيب . [ 2766 ] 8 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ، ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس ، فكفّنوه ، وخمّروا وجهه ورأسه ، ولم يحنّطوه ، وقال : هكذا في كتاب علي ( عليه السلام ) . [ 2767 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال : لا تُمسّ الطيب ، وإن كنّ معها نسوة حلال . ↩
- (1) خمر وجهه : غطاه وستره . ( مجمع البحرين 3 : 292 ) . 6 ـ الفقيه 1 : 84 / 379 . 7 ـ الكافي 4 : 367 / 1 . 8 ـ الكافي 4 : 368 / 3 . 9 ـ الكافي 4 : 368 / 4 . ↩