مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 451 / 477
22px
عدد الكلمات: 194 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص451

12 ـ باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل ، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات .

[ 2757 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل .

[ 2758 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار (1) ، عن محمّد بن __________________

(1) الكافي 3 : 208 / 5 .

2 ـ التهذيب 1 : 328 / 960 .

(1) في المصدر : تم للسقط .

3 ـ التهذيب 1 : 328 / 959 .

4 ـ الكافي 3 : 206 / 1 .

5 ـ الكافي 3 : 208 / 6 .

(1) في نسخة : مهران « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن السقط ، كيف يُصنع به ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

أقول : حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.