12 ـ باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل ، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات .
[ 2757 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل .
[ 2758 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار (1) ، عن محمّد بن __________________
(1) الكافي 3 : 208 / 5 .
2 ـ التهذيب 1 : 328 / 960 .
(1) في المصدر : تم للسقط .
3 ـ التهذيب 1 : 328 / 959 .
4 ـ الكافي 3 : 206 / 1 .
5 ـ الكافي 3 : 208 / 6 .
(1) في نسخة : مهران « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن السقط ، كيف يُصنع به ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) .