مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 445 / 477
22px
عدد الكلمات: 187 · ~1 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص445

8 ـ باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميّت الى أن يدفن ، وعدم جواز اظهار ما يشينه .

وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : لا يحدث وفي هامشه : لا يخبر . ↩
  2. (2) في نسخة التهذيب : أرى ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (3) التهذيب 1 : 450 / 1460 . ↩
  4. (4) المقنع : 19 . 2 ـ الفقيه 1 : 86 / 395 . 3 ـ الفقيه 1 : 85 / 391 . 4 ـ ثواب الأعمال : 232 / 2 . ↩
  5. (1) أمالي الصدوق : 434 / 4 . [ 2738 ] 5 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال في خطبة طويلة : من غسّل ميتاً فأدّى فيه الأمانة كان له (1) بكلّ شعرة منه (2) عتق رقبةٍ ، ورفع له (3) مائة درجة ، قيل : يا رسول الله ، وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : يستر عورته ويستر شينه ، وإن لم يستر عورته ، ويستر شينه حبط أجره ، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.