8 ـ باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميّت الى أن يدفن ، وعدم جواز اظهار ما يشينه .
وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : لا يحدث وفي هامشه : لا يخبر . ↩
- (2) في نسخة التهذيب : أرى ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 1 : 450 / 1460 . ↩
- (4) المقنع : 19 . 2 ـ الفقيه 1 : 86 / 395 . 3 ـ الفقيه 1 : 85 / 391 . 4 ـ ثواب الأعمال : 232 / 2 . ↩
- (1) أمالي الصدوق : 434 / 4 . [ 2738 ] 5 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال في خطبة طويلة : من غسّل ميتاً فأدّى فيه الأمانة كان له (1) بكلّ شعرة منه (2) عتق رقبةٍ ، ورفع له (3) مائة درجة ، قيل : يا رسول الله ، وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : يستر عورته ويستر شينه ، وإن لم يستر عورته ، ويستر شينه حبط أجره ، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة . ↩