17 ـ باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة
[ 1452 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج [1] المعدة وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام .
[ 1453 ] 2 ـ وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئاً فأكله ، قال : قلت له : إنّ الناس عندنا يقولون : أنّه على الريق أجود ما يكون ، قال : لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف .
[ 1454 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لا تدخلوا الحمّام على الريق ، ولا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً .
[ 1455 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغابّ [1] ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجوز [2] .
- (1) الباب 17 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 497 / 5 . ↩
- (1) الوهج : شدة الحر ( لسان العرب 2 : 401 ) . 2 ـ الكافي 6 : 497 / 6 . 3 ـ الفقيه 1 : 64 / 245 . 4 ـ الفقيه 1 : 72 / 300 ، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث 4 ، 5 من الباب 23 من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 152 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه . ↩
- (1) غب اللحم : أنتن ، الصحاح 1 : 190 . ↩
- (2) في نسخة : العجائز ، ( منه قده ) . [ 1456 ] 5 ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) قالا : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم ، وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرّة ، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك ، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمّام على الريق . ↩