2 ـ باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه .
[ 2694 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الميّت ؟ فقال (1) : اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة (2) إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال : نعم قلت : يكون عليه ثوب إذا غُسل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله (3) من تحته ، وقال : أُحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله .
[ 2695 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
(4) في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب التيمم .
(5) في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم .
(6) في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب غسل الميت .
الباب 2 فيه 14 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 139 / 2 ، والتهذيب 1 : 108 / 282 و 1 : 300 / 875 .
(1) في نسخة التهذيب : فقلت ( هامش المخطوط ) .
(2) الذريرة : فتات قصب الطيب ، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند . ( لسان العرب 3 : 307 ) .
(3) في نسخة : تغسله ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 3 : 138 / 1 ، والتهذيب 1 : 299 / 874 .
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته ، إمّا قميص وإمّا غيره ، ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه (1) ثلاث مرّات بالسدر ، ثمّ سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن ، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقةً نظيفةً فلفّها على يدك اليسرى ، ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أُخرى بماء وكافورٍ وبشيء من حنوط ، ثمّ اغسله بماءٍ بحتٍ غسلة أُخرى ، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات (2) جعلته في ثوبٍ نظيفٍ (3) ثمّ جفّفته .