مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 428 / 477
22px
عدد الكلمات: 882 · ~5 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص428

47 ـ باب استحباب تعجيل تجهيز الميّت ودفنه ، ليلاً مات أو نهاراً ، مع عدم اشتباه الموت .

[ 2677 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن __________________

[1] التهذيب 1 : 344 / 1006 .

5 ـ الكافي 3 : 155 / 2 .

6 ـ التهذيب 1 : 343 / 1004 .

7 ـ التهذيب 1 : 344 / 1007 .

8 ـ رجال الكشي 1 : 385 / 275 .

الباب 47 فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 427 / 1359 .

سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الناس ، لا ألقينّ [1] رجلاً مات له ميت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميّت نهاراً فانتظر به اللّيل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله .

قال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله .

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري [2] .

ورواه الصدوق مرسلاً [3] .

[ 2678 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، أو الذي يقول : قفوا ، أو الذي يقول : استغفروا له غفر الله لكم [1] .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) مرسلاً [2] .

ورواه أيضاً فيه عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله [3] ، إلّا أنّه قال بدل قوله : ( قفوا ) : ارفقوا به .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) وفي نسخة : ألفين ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (2) الكافي 3 : 137 / 1 . ↩
  3. (3) الفقيه 1 : 85 / 385 . 2 ـ التهذيب 1 : 462 / 1507 ، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الابواب . ↩
  4. (1) في هامش المخطوط ما لفظه : الظاهر أن المراد : الذي يأمر بالاستغفار له ولا يستغفر هو له ، بدليل قوله : غفر الله لكم ، وينبغي أن يقول : غفر الله له ، أو المراد : من يأمر بالاستغفار له ويجزم بأنه مذنب محتاج إلى الاستغفار ، ويحتمل إرادة مرجوحية مطلق الكلام كما يأتي في السلام . ( منه قده ) راجع الباب 42 من أبواب العشرة من كتاب الحج . ↩
  5. (2) الخصال : 191 / 265 . ↩
  6. (3) الخصال : 192 / 266 . [ 2679 ] 3 ـ ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن أحمد السناني المكتب ، عن أحمد بن يحيى القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة ، والذي يقول : ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم الله . [ 2680 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فبأيّهما أبدأ ؟ فقال عجّل الميّت إلى قبره ، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها . [ 2681 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسّر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل (1) إلّا في قبره . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) . [ 2682 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن 3 ـ الخصال : 191 / 265 . 4 ـ التهذيب 3 : 320 / 995 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة . 5 ـ التهذيب 1 : 428 / 1360 . ↩
  7. (1) القائلة الظهيرة ، القيلولة : نومة نصف النهار ، ( لسان العرب 11 : 577 ) . ↩
  8. (2) الكافي 3 : 138 / 2 . 6 ـ التهذيب 1 : 433 / 1388 والاستبصار 1 : 195 / 684 ، يأتي ذيله في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب غسل الميت . المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله ، الحديث . [ 2683 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كرامة الميّت تعجيله . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.