47 ـ باب استحباب تعجيل تجهيز الميّت ودفنه ، ليلاً مات أو نهاراً ، مع عدم اشتباه الموت .
[ 2677 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن __________________
[1] التهذيب 1 : 344 / 1006 .
5 ـ الكافي 3 : 155 / 2 .
6 ـ التهذيب 1 : 343 / 1004 .
7 ـ التهذيب 1 : 344 / 1007 .
8 ـ رجال الكشي 1 : 385 / 275 .
الباب 47 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 427 / 1359 .
سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الناس ، لا ألقينّ [1] رجلاً مات له ميت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميّت نهاراً فانتظر به اللّيل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله .
قال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري [2] .
ورواه الصدوق مرسلاً [3] .
[ 2678 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، أو الذي يقول : قفوا ، أو الذي يقول : استغفروا له غفر الله لكم [1] .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) مرسلاً [2] .
ورواه أيضاً فيه عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله [3] ، إلّا أنّه قال بدل قوله : ( قفوا ) : ارفقوا به .
- (1) وفي نسخة : ألفين ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الكافي 3 : 137 / 1 . ↩
- (3) الفقيه 1 : 85 / 385 . 2 ـ التهذيب 1 : 462 / 1507 ، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الابواب . ↩
- (1) في هامش المخطوط ما لفظه : الظاهر أن المراد : الذي يأمر بالاستغفار له ولا يستغفر هو له ، بدليل قوله : غفر الله لكم ، وينبغي أن يقول : غفر الله له ، أو المراد : من يأمر بالاستغفار له ويجزم بأنه مذنب محتاج إلى الاستغفار ، ويحتمل إرادة مرجوحية مطلق الكلام كما يأتي في السلام . ( منه قده ) راجع الباب 42 من أبواب العشرة من كتاب الحج . ↩
- (2) الخصال : 191 / 265 . ↩
- (3) الخصال : 192 / 266 . [ 2679 ] 3 ـ ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن أحمد السناني المكتب ، عن أحمد بن يحيى القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة ، والذي يقول : ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم الله . [ 2680 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فبأيّهما أبدأ ؟ فقال عجّل الميّت إلى قبره ، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها . [ 2681 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسّر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل (1) إلّا في قبره . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) . [ 2682 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن 3 ـ الخصال : 191 / 265 . 4 ـ التهذيب 3 : 320 / 995 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة . 5 ـ التهذيب 1 : 428 / 1360 . ↩
- (1) القائلة الظهيرة ، القيلولة : نومة نصف النهار ، ( لسان العرب 11 : 577 ) . ↩
- (2) الكافي 3 : 138 / 2 . 6 ـ التهذيب 1 : 433 / 1388 والاستبصار 1 : 195 / 684 ، يأتي ذيله في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب غسل الميت . المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله ، الحديث . [ 2683 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كرامة الميّت تعجيله . ↩