مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 427 / 477
22px
عدد الكلمات: 330 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص427

46 ـ باب حكم موت الحمل دون أُمّه ، وبالعكس .

[ 2672 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 3 : 155 / 1 ، والتهذيب 1 : 343 / 1005 . 3 ـ الكافي 3 : 155 / 3 ، والتهذيب 1 : 344 / 1008 . ↩
  2. (1) في نسخة : يشق ( هامش المخطوط ) ↩
  3. (2) الكافي 3 : 206 / 2 . ↩
  4. (3) قرب الأسناد : 64 . 4 ـ الكافي 3 : 155 / 2 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله (1) . [ 2673 ] 5 ـ قال الكليني : وفي رواية ابن أبي عمير ، زاد فيه : يخرج الولد ويخاط بطنها . [ 2674 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ؟ قال : يشقّ عن الولد . [ 2675 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : يُخرج الولد ويخاط بطنها . [ 2676 ] 8 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، أنّ امرأة سألته فقالت : لي بنت عروس ضربها الطلق ، فما زالت تطلق حتّى ماتت ، والولد يتحرّك في بطنها ويذهب ويجيىء ، فما أصنع ؟ قال : قلت : يا أمة الله ، سئل محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) عن مثل ذلك ؟ فقال : يشقّ بطن الميّت ويُستخرج الولد . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.