46 ـ باب حكم موت الحمل دون أُمّه ، وبالعكس .
[ 2672 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 3 : 155 / 1 ، والتهذيب 1 : 343 / 1005 . 3 ـ الكافي 3 : 155 / 3 ، والتهذيب 1 : 344 / 1008 . ↩
- (1) في نسخة : يشق ( هامش المخطوط ) ↩
- (2) الكافي 3 : 206 / 2 . ↩
- (3) قرب الأسناد : 64 . 4 ـ الكافي 3 : 155 / 2 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله (1) . [ 2673 ] 5 ـ قال الكليني : وفي رواية ابن أبي عمير ، زاد فيه : يخرج الولد ويخاط بطنها . [ 2674 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ؟ قال : يشقّ عن الولد . [ 2675 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : يُخرج الولد ويخاط بطنها . [ 2676 ] 8 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، أنّ امرأة سألته فقالت : لي بنت عروس ضربها الطلق ، فما زالت تطلق حتّى ماتت ، والولد يتحرّك في بطنها ويذهب ويجيىء ، فما أصنع ؟ قال : قلت : يا أمة الله ، سئل محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) عن مثل ذلك ؟ فقال : يشقّ بطن الميّت ويُستخرج الولد . ↩