مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 411 / 477
22px
عدد الكلمات: 272 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص411

34 ـ باب استحباب الاسراع الى الجنازة ، والابطاء عن العرس والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض .

[ 2620 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطةٍ عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة ، فأيّهما أفضل ، وأيّهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنّها تذكّر الآخرة ، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا .

[ 2621 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا .

[ 2622 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا ، فإنّها تذكّر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، فإنّها تذكّر الآخرة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 462 / 1510 . 2 ـ الفقيه 1 : 106 / 494 . 3 ـ قرب الإِسناد : 42 يأتي صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة . ↩
  2. (1) يأتي في الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب 2 و 3 من أبواب الدفن . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.