مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 41 / 477
22px
عدد الكلمات: 405 · ~3 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص41

16 ـ باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

[ 1443 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته (1) الحمّام .

[ 1444 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام .

[ 1445 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام .

[ 1446 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من أطاع امرأته (1) أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها .

[ 1447 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن __________________

الباب 16 فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 502 / 29 .

(1) الحليلة : الزوجة . ( لسان العرب 11 : 164 ) .

2 ـ الكافي 6 : 502 / 30 .

3 ـ الفقيه 1 : 63 / 240 .

4 ـ الفقيه 1 : 64 / 241 .

(1) في المصدر : امرأة .

5 ـ الفقيه 4 : 4 / 1 .

الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمّام .

[ 1448 ] 6 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار ، قال علي ( عليه السلام ) : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.