29 ـ باب وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له ، واستحبابها لغيره .
[ 2607 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة ، أخذ الوصيّة أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم .
ورواه أيضاً مرسلاً إلى قوله : راحة الموت [1] .
[ 2608 ] 2 ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فينبغي للمؤمن [1] أن يوصي .
[ 2609 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم .
ورواه الكليني والشيخ ، وكذا كلّ ما قبله كما يأتي [1] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله [2] .
- (1) أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، وفي الباب 30 من أبواب الدين والقرض . ↩
- (4) يأتي في الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد . الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 4 : 133 / 460 ، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا . ↩
- (1) الفقيه 1 : 83 / 377 . 2 ـ الفقيه 4 : 134 / 463 ، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا . ↩
- (1) في المصدر : للمسلم . 3 ـ الفقيه 4 : 134 / 462 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا . ↩
- (2) يأتي في الباب 1 من أبواب احكام الوصايا . ↩