15 ـ باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء
[ 1439 ] 5 ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به .
[ 1440 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسين بن بندار الصرمي ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال : ليس به بأس .
[ 1441 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه .
[ 1442 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس .
- (1) التهذيب 1 : 371 / 1136 . 5 ـ التهذيب 1 : 371 / 1135 . 6 ـ التهذيب 1 : 371 / 1133 . 7 ـ التهذيب 1 : 377 / 1165 . 8 ـ الفقيه 1 : 63 / 234 ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب قراءة القرآن . ↩