مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 38 / 477
22px
عدد الكلمات: 295 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص38

14 ـ باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة تسليم من لا إزار عليه

[ 1433 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت عليه السلام ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض ، فاغتسلت وخرجت .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، نحوه [1] .

ثمّ قال الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً ، عن سعدان ، مثله [2] .

[ 1434 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يسلّمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمّام [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 14 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 374 / 1147 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 والحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب . 2 ـ الخصال : 91 / 31 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة . ↩
  2. (1) في المصدر : الحمام . أقول : وقد عرفت وجهه . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.