12 ـ باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار ، وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمّام
[ 1428 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر ، لا يكونون عراة كالحمر [1] ينظر بعضهم إلى سوأة [2] بعض .
أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام [3] وغير ذلك [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 1 : 374 / 1148 . ↩
- (1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 374 / 1146 . ↩
- (1) في المصدر : كالحمير . ↩
- (2) السوأة : الفرج ( النهاية 2 : 416 ) . ↩
- (3) يأتي في الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه . ↩
- (4) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب . ↩