10 ـ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر
11 ـ باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية ، وخصوصاً تحت السماء
[ 1426 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي __________________
(1) أثبتناه من المصدر .
4 ـ الفقيه 3 : 363 / 1727 ، وأمالي الصدوق : 248 / 3 .
(1) تقدّم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 1 ، 10 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 47 / 183 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الجنابة .
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس .
[ 1427 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى ثبوت الكراهة (2) .