مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 440 / 477
22px
عدد الكلمات: 373 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص440

6 ـ باب استحباب وضوء الميّت قبل الغُسل ، وعدم وجوبه .

[ 2727 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، __________________

2 ـ التهذيب 1 : 302 / 878 ، والاستبصار 1 : 206 / 726 .

(1) ليس في المصدر .

3 ـ التهذيب 1 : 302 / 880 ، والاستبصار 1 : 207 / 728 .

(1) في نسخه : بن ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخه : بشير ( هامش المخطوط ) .

(3) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابد أي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ .

(4) كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار .

(5) في الاستبصار : ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل .

4 ـ التهذيب 1 : 303 / 883 والاستبصار 1 : 207 / 730 .

عن أبي خيثمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفّي ، وقال لي : أكتب يا بنيّ ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثمّ قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثمّ توضّيه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ( ماء و ) (1) سدراً ، الحديث .

[ 2728 ] 5 ـ وقد تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة .

[ 2729 ] 6 ـ وحديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه ، ثم أغسله بالأشنان .

[ 2730 ] 7 ـ وحديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغُسل ولم يذكر الوضوء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء (1) ، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء (2) ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة (3) ، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت ، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها ، وإن احتملت التقيّة والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله ، والله أعلم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.