11 ـ باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره ، فإن فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله .
[ 2748 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه .
[ 2749 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يحلق [1] عانة الميّت إذا غُسل ، أو يُقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر .
[ 2750 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميّت يكون عليه الشعر فيُحلق عنه أو يقلّم [1] ؟ قال : لا يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه .
[ 2751 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال كره [1] أن يُقصّ من الميّت ظفر ، أو يُقصّ له شعر ، أو يُحلق له عانة ، أو يُغمز له مفصل .
- (1) الباب 11 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 155 / 1 ، والتهذيب 1 : 323 / 940 . 2 ـ الكافي 3 : 156 / 2 . ↩
- (1) في المصدر : تحلق . 3 ـ الكافي 3 : 156 / 4 ، والتهذيب 1 : 323 / 942 . ↩
- (1) في نسخه زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ) . 4 ـ الكافي 3 : 156 / 3 . ↩
- (1) في التهذيب : يكره ( هامش المخطوط ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله والحديث الأوّل . [ 2752 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يُتوفّى ، أتُقلّم أظافيره ، وتُنتف إبطاه ، وتحلق عانته ، إن طالت به من المرض (1) ؟ فقال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، مثله (2) . [ 2753 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام (1) . ↩