6 ـ باب استحباب وضوء الميّت قبل الغُسل ، وعدم وجوبه .
[ 2727 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، __________________
2 ـ التهذيب 1 : 302 / 878 ، والاستبصار 1 : 206 / 726 .
(1) ليس في المصدر .
3 ـ التهذيب 1 : 302 / 880 ، والاستبصار 1 : 207 / 728 .
(1) في نسخه : بن ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخه : بشير ( هامش المخطوط ) .
(3) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابد أي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ .
(4) كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار .
(5) في الاستبصار : ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل .
4 ـ التهذيب 1 : 303 / 883 والاستبصار 1 : 207 / 730 .
عن أبي خيثمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفّي ، وقال لي : أكتب يا بنيّ ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثمّ قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثمّ توضّيه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ( ماء و ) (1) سدراً ، الحديث .
[ 2728 ] 5 ـ وقد تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة .
[ 2729 ] 6 ـ وحديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه ، ثم أغسله بالأشنان .
[ 2730 ] 7 ـ وحديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغُسل ولم يذكر الوضوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء (1) ، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء (2) ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة (3) ، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت ، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها ، وإن احتملت التقيّة والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله ، والله أعلم .