6 ـ باب استحباب وضوء الميّت قبل الغُسل ، وعدم وجوبه .
[ 2724 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت __________________
الباب 5 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 465 / 1521 ، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 40 وذيله في الحديث 1 من الباب 35 من ابواب الاحتضار .
2 ـ التهذيب 1 : 298 / 871 .
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 35 من أبواب الاحتضار .
الباب 6 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 302 / 879 ، والاستبصار 1 : 207 / 727 .
يُبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ ذكر الحديث .
[ 2725 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الميت ؟ قال : تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه ، ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ يغسّل رأسه بالسدر والأُشنان ، ثمّ الماء والكافور ، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر ) (1) في الماء .
[ 2726 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن (1) أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين (2) ، عن أُمّ سليمان ، عن أُمّ أنس بن مالك ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها ، فإذا أردت غسلها فابدأ (3) بسفليها ، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً ، ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها (4) ، ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها (5) بكرسف ثلاث مرّات ، وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها ، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر ، الحديث .