مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 439 / 477
22px
عدد الكلمات: 388 · ~3 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص439

6 ـ باب استحباب وضوء الميّت قبل الغُسل ، وعدم وجوبه .

[ 2724 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت __________________

الباب 5 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 465 / 1521 ، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 40 وذيله في الحديث 1 من الباب 35 من ابواب الاحتضار .

2 ـ التهذيب 1 : 298 / 871 .

(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 3 من هذه الابواب .

(2) تقدم في الباب 35 من أبواب الاحتضار .

الباب 6 فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 302 / 879 ، والاستبصار 1 : 207 / 727 .

يُبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ ذكر الحديث .

[ 2725 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الميت ؟ قال : تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه ، ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ يغسّل رأسه بالسدر والأُشنان ، ثمّ الماء والكافور ، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر ) (1) في الماء .

[ 2726 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن (1) أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين (2) ، عن أُمّ سليمان ، عن أُمّ أنس بن مالك ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها ، فإذا أردت غسلها فابدأ (3) بسفليها ، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً ، ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها (4) ، ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها (5) بكرسف ثلاث مرّات ، وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها ، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر ، الحديث .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.