46 ـ باب حكم موت الحمل دون أُمّه ، وبالعكس .
[ 2669 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب التكفين .
(3) يأتي في الباب 29 من أبواب التكفين ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب الدفن .
الباب 45 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 251 / 5 .
(1) كتب المصنف علامة نسخة على همزة أخرج .
(2) كتب في الهامش ( يدري ) عن نسخة في الفقيه .
(3) التهذيب 1 : 289 / 843 .
(4) الفقيه 1 : 97 / 450 .
الباب 46 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 206 / 1 .
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ، ويخاط بطنها .
[ 2670 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : يشقّ بطنها ويُخرج ولدها .
[ 2671 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ (1) بطنها ويخرج الولد .
وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه .
ورواه في موضع آخر ، مثله ، إلّا أنّه قال : يتحرّك فيتخوّف عليه ، وزاد في آخره : إذا لم ترفق به النساء (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، مثله ، إلّا أنّه ترك الحكم الأوّل (3) .