28 ـ باب استحباب الصلاة عن الميت ، والصوم ، والحجّ والصدقة ، والبرّ ، والعتق عنه ، والدعاء له والترحّم عليه ، وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين ، وفي الحج .
[ 2598 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصلّي عن الميت ؟ فقال : نعم ، حتّى أنّه ليكون في ضيقٍ فيوسّع الله عليه ذلك الضيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا __________________
(1) اكمال الدين : 72 .
8 ـ التهذيب 1 : 463 / 1513 .
(1) الكافي 3 : 204 / 6 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب .
الباب 28 فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 117 / 554 .
الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ، قال : فقلت له : فأُشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم .
[ 2599 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّ الميت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهدية تُهدى إليه .
[ 2600 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء ، ويكتب أجره للّذي يفعله وللميت .
[ 2601 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من عمل من المسلمين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله له أجره ونفع الله به الميّت .
[ 2602 ] 5 ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ؟ ! يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه خيراً كثيراً .
أقول : هذا محمول على إهداء ثواب الصلاة والصوم بعد الفراغ ، أو على نحو صلاة الطواف والزيارة لما يأتي (1) .
[ 2603 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : سنّة سنّها ، يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها ، من غير أن ينتقص من أُجورهم شيء ، __________________