مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 423 / 477
22px
عدد الكلمات: 297 · ~2 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص423

43 ـ باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه .

[ 2662 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض ، وهي حائض ، في حدّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ (1) عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (3) .

[ 2663 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله .

[ 2664 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، بإسنادٍ متّصل __________________

الباب 43 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 138 / 1 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الحيض .

(1) في هامش الاصل ( فلتنحا ) عن نسخة .

(2) قرب الاسناد : 129 .

(3) التهذيب 1 : 428 / 1361 .

2 ـ التهذيب 1 : 428 / 1362 .

3 ـ علل الشرائع 1 : 298 / 1 الباب 236 .

يرفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين ، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.