32 ـ باب كراهة تمنّي الإِنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به ، وعدم جواز تمنّي موت المسلم ، ولا الولد حتّى البنات .
أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت المسلمين في التجارة (2) ، وما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت البنات في أحكام الأولاد (3) .