26 ـ باب عدم جواز قول الإِنسان لغيره : بأبي أنت وأُمّي ، مع ايمانهما إلّا بعد موتهما .
[ 2588 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأُمّي ، أو بأبويّ أنت ، أترى بذلك بأساً ، فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيّين فأرى ذلك عقوقاً ، وإن كانا قد ماتا فلا بأس .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله [1] .
[ 2589 ] 1 ـ وزاد : وقال جعفر ( عليه السلام ) : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده .