مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 397 / 477
22px
عدد الكلمات: 202 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص397

26 ـ باب عدم جواز قول الإِنسان لغيره : بأبي أنت وأُمّي ، مع ايمانهما إلّا بعد موتهما .

[ 2588 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأُمّي ، أو بأبويّ أنت ، أترى بذلك بأساً ، فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيّين فأرى ذلك عقوقاً ، وإن كانا قد ماتا فلا بأس .

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله [1] .

[ 2589 ] 1 ـ وزاد : وقال جعفر ( عليه السلام ) : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : سكين . ↩
  2. (2) كتب المصنف في الهامش ، ثلاثة ، كا . ↩
  3. (3) في نسخة : بهذا ( هامش المخطوط ) . الباب 26 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 118 / 564 . ↩
  4. (1) الخصال : 26 / 94 . 2 ـ الخصال : 27 / 94 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.