15 ـ باب استحباب الجلوس عند المريض من غير اطالة ، الّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله .
[ 2543 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العيادة قدر فواق ناقةٍ أو حلب ناقة .
[ 2544 ] 2 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن __________________
11 ـ طب الأئمة : 41 .
(1) في المصدر : حامد .
12 ـ قرب الأسناد : 45 ، وجاء في الباب 27 من أبواب ما يكتسب به ما يتعلق بالرقىٰ .
الباب 15 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 117 / 2 .
2 ـ الكافي 3 : 118 / 6 .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك
وقال : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأُخرى ، أو على جبهته .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله (1) .
[ 2545 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى (1) أشدّ على المريض من وجعه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب جلوس العائد عند المريض (2) .