مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 379 / 477
22px
عدد الكلمات: 288 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص379

15 ـ باب استحباب الجلوس عند المريض من غير اطالة ، الّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله .

[ 2543 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العيادة قدر فواق ناقةٍ أو حلب ناقة .

[ 2544 ] 2 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن __________________

11 ـ طب الأئمة : 41 .

(1) في المصدر : حامد .

12 ـ قرب الأسناد : 45 ، وجاء في الباب 27 من أبواب ما يكتسب به ما يتعلق بالرقىٰ .

الباب 15 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 117 / 2 .

2 ـ الكافي 3 : 118 / 6 .

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك

وقال : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأُخرى ، أو على جبهته .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله (1) .

[ 2545 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى (1) أشدّ على المريض من وجعه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب جلوس العائد عند المريض (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.