13 ـ باب عدم تأكّد استحباب العيادة في وجع العين ، وفي أقلّ من ثلاثة أيّام بعد العيادة ، أو يومين ، وعند طول العلة .
[ 2529 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلّة ترك المريض وعياله .
[ 2530 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اشتكى عينه ، فعاده النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو يصيح ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أجزعاً أم وجعاً ؟ فقال : يا رسول الله ، ما وجعت وجعاً قط أشدّ منه ، الحديث .
أقول : هذا محمول على استحباب العيادة في وجع العين ، والأول على نفي تأكد الاستحباب كما ذكرنا [1] .