مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 353 / 477
22px
عدد الكلمات: 379 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص353

7 ـ باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع ، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل .

[ 2448 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيومٍ ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ .

[ 2449 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .

وبالإِسناد عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [1] .

[ 2450 ] 3 ـ وعن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأوّل على الجواز ذكر ذلك في __________________

الباب 7 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 176 / 505 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .

2 ـ الاستبصار 1 : 135 / 464 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض .

[1] التهذيب 1 : 166 / 476 .

3 ـ التهذيب 1 : 167 / 479 ، والاستبصار 1 : 136 / 466 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الحيض .

الحيض ، ولا يخفى أنهما دالّان على حكم النفاس أيضاً ولو بمعونة ما تقدّم [1] ، ويمكن حمل المنع على التقيّة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.