7 ـ باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد ، أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة
[ 1407 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلّت له من ذلك ، ما لم يتعدّه .
[ 1408 ] 2 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأساً .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الفقيه 1 : 63 / 236 . ↩
- (1) كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة . ↩
- (2) تقدم في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، والباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 372 / 1139 . 2 ـ التهذيب 1 : 372 / 1140 . أقول : ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير إذا قوّم أبوه جاريته على نفسه ، لما يأتي في النكاح إن شاء الله (1) . ↩